أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من تطهرت من الحيض بعد أذان الفجر في رمضان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من تطهرت من الحيض بعد أذان الفجر في رمضان
معلومات عن الفتوى: حكم من تطهرت من الحيض بعد أذان الفجر في رمضان
رقم الفتوى :
7557
عنوان الفتوى :
حكم من تطهرت من الحيض بعد أذان الفجر في رمضان
القسم التابعة له
:
أهل الأعذار
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيام رمضان فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس هل تقطع صيامها أم لا يؤثر ذلك عليه؟
نص الجواب
الحمد لله
أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت في أثناء النهار فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى هذا الذي يلزمها.
وأما النقطة الثانية وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا فإنها لا تلتفت إليه لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) [رواه أبو داود في "سننه" (1/81)، ورواه النسائي في "سننه" (1/186، 187) بدون ذكر (بعد الطهر). عند النسائي، كلاهما من حديث أم عطية رضي الله عنها.]، فلا تلتفت إلى ذلك.
أما بالنسبة للنفساء فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين فإنها لا تلتفت إليه إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس فإنه يكون حيضًا.
الحاصل أن هذا لابد فيه من تفصيل إذا أكملت عادة الحائض واغتسلت ثم رأت شيئًا بعد ذلك لا تلتفت إليه، وإذا كانت عادتها لم تكمل رأت طهرًا في أثناء العادة واغتسلت ثم عاد إليها الدم فإنها تعتبر حيضًا؛ لأنه جاءها في أثناء العادة، وكذلك النفساء إذا كان عاد إليها في فترة الأربعين فإنه يعتبر نفاسًا، وإن كان عاد إليها بعد تمام الأربعين فإنها لا تعتبره شيئًا إلا إذا صادف أيام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: